وهبة الزحيلي

333

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

متثاقلون ، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا . وفي صحيح الحديث المتقدم : « إن أثقل صلاة على المنافقين : العتمة والصبح » والعتمة : العشاء ، لا يصلونها بسبب تعب النهار ، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم ، ولولا السيف ما قاموا . ثم وصفهم اللّه بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف ، وقال صلّى اللّه عليه وسلّم ذامّا لمن أخّر الصلاة : « تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدهم يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان - أو على قرني الشيطان - قام فنقر أربعا لا يذكر اللّه فيها إلا قليلا » رواه مالك وغيره . وصفهم بقلة الذكر ؛ لأنهم كانوا لا يذكرون اللّه بقراءة ولا تسبيح ، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير . وقيل : وصفه بالقلة ؛ لأن اللّه تعالى لا يقبله . وقيل : لعدم الإخلاص فيه . 5 - من صلّى كصلاة المنافقين وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول ، وخرج من مقتضى قوله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ [ 23 / 1 - 2 ] . اللهم إلا أن يكون له عذر ، فيقتصر على الفرض حسبما علّم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الأعرابي حين رآه أخل بالصلاة ، فقال له - فيما رواه الأئمة - : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبّر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » وقال صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عبادة : « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » . و قال فيما رواه الترمذي : « لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود » وبناء عليه قال أكثر العلماء : الطمأنينة فرض ؛ لهذا الحديث . ورأى أبو حنيفة أنها ليست بفرض ، وإنما هي واجب ؛ لثبوتها بخبر آحاد .